( 135 ) باب ذكر دليل ثان يدل على صحة ما تأولت أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به ، فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل .
2675 - ثنا محمد بن حرب الواسطي ، ثنا ، حدثني عبيدة بن حميد عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي ، عن أبيه ، عن جده قال : يعلى " قال : فمررت على ركية فجعلت أقع فيها ، ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ، ثم جئت فلما رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : وعاد بخير دينه ، العلا تاب واستهلت السماء " . ما حملك على الخلوق ، أتزوجت ؟ " قلت : لا . فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فاذهب فاغسله شحيت يوما ، فقال لي صاحب لي : اذهب بنا إلى المنزل قال فذهبت فاغتسلت ، وتخلقت وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يمسح وجوهنا ، فلما دنا مني جعل يجافي يده عن الخلوق ، فلما فرغ قال لي : " يا
قال أبو بكر : فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - يعلى بن مرة بغسل الخلوق ، وهو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق .
[ ص: 1268 ]