( 148 ) باب إباحة أبدال المحرم ثيابه في الإحرام ، والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين .
2689 - حدثنا ، حدثنا أحمد بن منيع ، عن ابن أبي زائدة ، عن ابن جريج أبي الزبير ، عن جابر قال : [ ص: 1276 ] ، ونلبس الممشق إنما هو طين كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه .
حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر أخبرنا أخبرني ابن جريج أبو الزبير أنه سمع يقول : جابر بن عبد الله . كنا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب ولا زعفران ، ونلبس الممشق إنما هو مطين