( 210 ) باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما ، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم . 
 [ ص: 169 ]  269     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   عبد الله بن سعيد الأشج  ، نا  أبو يحيى - يعني التيمي -  ، عن   الأعمش  ، عن   سلمة بن كهيل  ، عن  سعيد بن عبد الرحمن  ، عن أبيه قال :  جاء رجل إلى  عمر  ، فقال : إنا نجنب ، وليس معنا ماء - فذكر قصته مع   عمار بن ياسر  وقال - وقال : - يعني  عمارا     - فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته ، فقال : "  إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وهكذا " ، وضرب بيديه إلى التراب ، ثم نفضهما   ، ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه     .  
قال  أبو بكر     : " أدخل  شعبة  بين   سلمة بن كهيل  ، وبين  سعيد بن عبد الرحمن  في هذا الخبر  ذرا  ، ورواه   الثوري  ، عن  سلمة  ، عن  أبي مالك  ،  وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى  ، عن   عبد الرحمن بن أبزى     " إلا أنه ليس في خبر   الثوري  ،  وشعبة     : نفض اليدين من التراب " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					