( 210 ) باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما ، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم .
[ ص: 169 ] 269 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا عبد الله بن سعيد الأشج ، نا أبو يحيى - يعني التيمي - ، عن الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى عمر ، فقال : إنا نجنب ، وليس معنا ماء - فذكر قصته مع عمار بن ياسر وقال - وقال : - يعني عمارا - فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته ، فقال : " إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وهكذا " ، وضرب بيديه إلى التراب ، ثم نفضهما ، ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه .
قال أبو بكر : " أدخل شعبة بين سلمة بن كهيل ، وبين سعيد بن عبد الرحمن في هذا الخبر ذرا ، ورواه الثوري ، عن سلمة ، عن أبي مالك ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن عبد الرحمن بن أبزى " إلا أنه ليس في خبر الثوري ، وشعبة : نفض اليدين من التراب " .


