( 212 ) باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح ، وإن كان الماء موجودا إذا خاف - إن ماس الماء البدن - التلف أو المرض أو الوجع المؤلم .
272 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا يوسف بن موسى جرير ، عن ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير يرفعه في قوله : ابن عباس وإن كنتم مرضى أو على سفر ) [ النساء : 43 ] الآية قال : " إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم . (
قال أبو بكر : " هذا خبر لم يرفعه غير . عطاء بن السائب