( 236 ) باب ذكر البيان أن . النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض
2808 - قال أبو بكر : في خبر زيد بن هارون ، عن ، عن يحيى بن سعيد القاسم ، سمعت ابن الزبير قال : خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر .
2809 - ثنا محمد بن الوليد ، ثنا يزيد وثنا ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن أبيه قال : دخلنا على جعفر بن محمد ، فذكر الحديث ، وقال فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى جابر بن عبد الله عرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ، فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي ، فخطب الناس ، فقال : ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ، وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربانا ربا ؛ فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ؛ كتاب الله ، وأنتم مسئولون عني ما أنتم قائلون ؟ " فقالوا : نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك ، ونصحت لأمتك ، وقضيت الذي عليك ، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ، وينكسها إلى الناس " اللهم اشهد ، اللهم اشهد " . العباس بن عبد المطلب إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا [ ص: 1326 ] وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وأول دم أضعه ، دماؤنا دم
قال أبو بكر : قد بينت في كتاب النكاح أن قوله لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه ، إنما أراد وطء الفراش بالأقدام ، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تجلس على تكرمته إلا بإذنه ، وفراش الرجل تكرمته ولم يرد ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطء الفروج .