( 218 ) باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب " والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس .
279 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، عن سفيان ، عن ، عن يحيى بن سعيد قال : القاسم بن محمد عائشة عن ؟ فقالت : " قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا ، فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ، ولم ير أن ذلك ينجسه الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه نجسا ذلك . سألت