( 296 ) باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس .
2883 - ثنا ، يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم الغافقي قالا ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن أن ابن شهاب ، أخبره ، أن سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر ، منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة ، وكان يقدم ضعفة أهله ، فمنهم ممن يقدم يقول : أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر . كان
قال أبو بكر : قد خرجت طرق أخبار في كتابي " الكبير " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عباس " ، ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل ، فإن ثبت إسناد واحد منها ، فمعناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمي الجمار قبل طلوع الشمس ، لا السامع المذكور ؛ لأن خبر أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس ، فلا يكون خبر ابن عمر خلاف خبر ابن عمر إن ثبت خبر ابن عباس من جهة النقل على أن ابن عباس أيضا عندي جائز للخبر الذي أذكره في الباب الذي يلي هذا ، إن شاء الله . رمي الجمار لضعفة النساء بالليل قبل طلوع الفجر