( 313 ) باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب إذ نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة ، لما لم يمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها .
2905 - ثنا ، ثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم ؛ ح وثنا ، أخبرنا علي بن خشرم ، عن ابن عيينة عبد الرحمن بن القاسم ؛ ح وثنا أبو موسى ، ثنا ، عن ابن عيينة عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقرة .
هذا لفظ عبد الجبار وعلي .
فأما أبو موسى فإنه قال : بسرف قبل أن تدخل مكة ، فقال لها : " أفضي ما يفضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " قالت : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر ، فقلت : ما هذا قالوا : ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر . إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها ، وحاضت