( 327 ) باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا .
2924 - ثنا بندار ، ثنا ، ثنا يحيى بن سعيد جعفر ، حدثني أبي قال : أتيت ، وثنا جابر بن عبد الله ، عبد الجبار بن العلاء والزعفراني قال : ثنا سفيان ، عن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد جابر قال : ، وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل جزور ببضعة ، فجعلت في قدر فطبخت .
هذا . للحسن الزعفراني
قال أبو بكر : سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل صاحبها منها ؟ فقلت : إذا نحر القارن والمتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها ، فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة ؛ لأن [ ص: 1374 ] الواجب عليه في هدي القران ، والمتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر المسور ، ومروان ، وخبر عكرمة عن أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به ، وله أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا بالأضحية ، فله أن يأكل من ضحيته ، وعلى هذا المعنى علمي أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من لحوم بدنه ؛ لأنه نحر مائة بدنة ، وإنما كان الواجب عليه إن كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر ، وهو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق ، وأكل من اللحم ، وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها ، والعلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله ، ولا معنى لقول قائل إن قال : يجب عليه هدي ، وله أن يأكل أو بعضه ؛ لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه ، فإن كان الهدي واجبا عليه ، فمحال أن يقال واجب عليه ، وهو مال له يأكله ، وقول هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها ، فيأكلها ، وإن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه ، ويأكله ، وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله ، وهذا لا يقوله من يحسن الفقه . ابن عباس