2965 - وخبر عائشة : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر ، مصرح أن الحاضر بمنى عليه إتمام الصلاة ليس له قصر الصلاة إذا كان حاضرا لا مسافرا .
قال أبو بكر : وقد كنت بينت في كتاب الصلاة معنى خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس .
وفي خبر ابن عباس وعائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل مكة ومن أقام بها من غير أهلها أنه يجب عليه إتمام الصلاة بمنى إذ هو مقيم لا مسافر ؛ لأن فرض المقيم أربع . فلا يجوز لغير المسافر ولغير الخائف في القتال قصر الصلاة ، وأهل مكة ، ومن قد أقام بها من غير أهلها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ناوين الرجوع إلى مكة غير مسافرين فغير جائز لهم قصر الصلاة بمنى .