( 381 ) باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر لفظ عام مراده خاص والدليل [ على ] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله : " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " ، خلا الحيض ، بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض . ابن عباس
3001 - ثنا ، أخبرنا علي بن خشرم عيسى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن قال : ابن عمر ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض .
[ ص: 1406 ]