( 381 ) باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص والدليل [ على ] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله : " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " ، خلا الحيض ، بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض .
3001 - ثنا علي بن خشرم ، أخبرنا عيسى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن .
[ ص: 1406 ]


