( 3 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها ، والدليل على أن قولها : إن الصلاة أول ما افترضت ركعتان ، أرادت بعض الصلاة دون جميعها ، أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب ، وكذلك أرادت - ثم زيد في صلاة الحضر - ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب ، والدليل على أن قول فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، إنما أراد خلا الفجر والمغرب ، وكذلك أرادوا في السفر ركعتين خلا المغرب ، وهذا من الجنس [ ص: 190 ] الذي نقول في كتبنا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص " . ابن عباس
305 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، أحمد بن نصر المقرئ قال وعبد الله بن الصباح العطار البصري - أحمد : أخبرنا - وقال عبد الله : حدثنا محبوب بن الحسن ، نا ، عن داود - يعني ابن أبي هند - ، عن الشعبي مسروق ، عن عائشة قالت : ، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان ، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار " . "
قال أبو بكر : " هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن " . رواه أصحاب داود فقالوا : عن ، عن الشعبي عائشة خلا محبوب بن الحسن " .