( 19 ) باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس ، والدليل على أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر : " فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس " إنما أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر ، فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده . وكذلك أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها ، وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر حين يذكرها ، وقتا يمكنه أن يصلي ركعة منها قبل غروب الشمس ، لا أنه أباح للمصلي في غير العذر والضرورة ، وهو ذاكر لصلاة العصر ، أن يؤخرها حتى يصلي عند اصفرار الشمس ، أو ركعة قبل الغروب وثلاثا بعده . عبد الله بن عمرو
333 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، حدثنا علي بن حجر السعدي ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب في داره أنس بن مالك بالبصرة حتى انصرف من الظهر قال : وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال : صليتم العصر ؟ قلنا له : إنما انصرفنا الساعة من الظهر ، قال : فصلوا العصر ، فقمنا فصلينا ، فلما انصرفنا قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ، لا يذكر الله فيها إلا قليلا " تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا . أنه دخل على
[ ص: 204 ] أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب أن مالكا حدثه عن بهذا نحوه . العلاء بن عبد الرحمن