[ ص: 222 ] ( 38 ) باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بعده أبو بكر ولا عمر ، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون أو الصديق أمر الفاروق بلالا بذلك .
367 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، نا قال : سمعت المعتمر خالدا يحدث عن أبي قلابة ، عن أنس ، أنه حدث : بلال أن " . يشفع الأذان ويوتر الإقامة " أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة قال فأمر