( 51 ) باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان ضد قول من سئل عن الأذان في السفر فقال : لمن يؤذن اللعاب ؟ فتوهم أن الأذان لا يؤذن إلا لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة ، والأذان وإن كان الأعم أنه يؤذن لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة فقد يؤذن أيضا طلبا لفضيلة الأذان ، ألا ترى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر مالك بن الحويرث وابن عمه إذا كانا في السفر بالأذان والإقامة ، وإمامة أكبرهما أصغرهما ، ولا جماعة معهم تجتمع لأذانهما وإقامتهما .
398 1 - قال أبو بكر : وفي خبر أبي سعيد : لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له " فالمؤذن في البوادي وإن كان وحده إذا أذن طلبا لهذه الفضيلة كان خيرا وأحسن وأفضل من أن يصلي بلا أذان ولا إقامة . وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس . إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
والمؤذن في البوادي والأسفار وإن لم يكن هناك من يصلي معه صلاة جماعة ، كانت له هذه الفضيلة لأذانه بالصلاة إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخص مؤذنا في مدينة ولا في قرية دون مؤذن في سفر وبادية ، ولا مؤذنا يؤذن لاجتماع الناس إليه للصلاة جماعة دون مؤذن لصلاة يصلي منفردا .
399 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي ، نا عبد الأعلى ، عن حميد ، عن قتادة ، عن ، [ ص: 239 ] أنس بن مالك ، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : " خرج من النار " ، فاستبق القوم إلى الرجل " . سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا وهو في مسير له يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : " على الفطرة "