( 93 ) باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه ، لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه ، إذ  النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره      .  
 485     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   أبو عمار الحسين بن حريث  ، نا   الفضل بن موسى  ، عن  عبد الله بن سعيد - وهو ابن أبي هند -  ، عن  ثور بن زيد  ، عن  عكرمة  ، عن   ابن عباس  قال :    " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه   خلف ظهره "     .  
قال  أبو بكر     : قوله يلتفت في صلاته - يعني يلحظ بعينه يمينا وشمالا - .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					