( 102 ) باب ذكر الدليل على أن الجهر ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) والمخافتة به جميعا مباح ، ليس واحد منهما محظورا ، وهذا من اختلاف المباح .
499 - أخبرنا أبو طاهر ، أنا أبو بكر ، نا ، أخبرنا أبي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وشعيب - يعني ابن الليث - قالا : أخبرنا الليث ، نا خالد ، ح وحدثنا ، نا محمد بن يحيى ، أخبرنا سعيد بن أبي مريم الليث ، حدثني خالد بن يزيد ، عن ، عن ابن أبي هلال قال : [ ص: 280 ] نعيم المجمر ، فقرأ : ( أبي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم ) ، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال : آمين ، وقال الناس : آمين ، ويقول كلما سجد : الله أكبر ، وإذا قام من الجلوس قال : الله أكبر ، ويقول إذا سلم : والذي نفسي بيده - صلى الله عليه وسلم - ، جميعها لفظا واحدا ، غير أن إني لأشبهكم صلاة برسول الله قال : وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال : الله أكبر ابن عبد الحكم . صليت وراء
قال أبو بكر : قد استقصيت ذكر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في كتاب " معاني القرآن " ، وبينت في ذلك الكتاب أنه من القرآن ببيان واضح غير مشكل عند من يفهم صناعة العلم ، ويتدبر ما بينته في ذلك الكتاب ، ويرزقه الله فهمه ويوفقه لإدراك الصواب والرشاد بمنه وفضله .