[ ص: 285 ] ( 108 ) باب إباحة ، وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا ، فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، فيقصر من القراءة عليها ، ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب . القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب
509 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وأبو هاشم زياد بن أيوب قالوا : حدثنا وأحمد بن منيع هشيم ، أخبرنا - ، عن منصور - وهو ابن زاذان الوليد بن مسلم - وهو أبو بشر - ، عن أبي الصديق ، عن قال : أبي سعيد الخدري في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية ، قدر قراءة ( الم ( 1 ) تنزيل ) السجدة . قال : وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك . قال : وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على النصف من ذلك قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر . كنا نحزر
هذا لفظ حديث . زياد بن أيوب