( 110 ) باب ذكر الدليل على أن ، وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة ، في خبر الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة : " عبادة بن الصامت " دلالة على أن من قرأ بها له صلاة . وفي خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب : " أبي هريرة " دلالة على أن من قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة لم تكن صلاته خداجا . من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج
513 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، أخبرنا محمد بن زياد بن عبيد الله عبد الوارث ، وحدثنا ، نا محمد بن يحيى أبو معمر ، نا عبد الوارث ، نا حنظلة السدوسي قال : لعكرمة : ربما قرأت في صلاة المغرب بـ ( قل أعوذ برب الفلق ) ، و ( قل أعوذ برب الناس ) ، وإن ناسا يعيبون ذاك علي قال : " سبحان الله ، وما بأس ذاك ؟ اقرأ بهما فإنهما من القرآن [ ص: 287 ] ثم قال : حدثني ابن عباس أن رسول الله جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب " . قلت
هذا حديث . محمد بن يحيى
وقال : وأن أقواما يعيبون ، ولم يقل : وما بأس ذاك ؟ وقال : حدثني محمد بن زياد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب لم يزد على ذلك شيئا . ابن عباس