520 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، ثنا بندار ، حدثنا - ، أنا أبو بكر - يعني الحنفي الضحاك - وهو ابن عثمان - ، حدثني ، حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج ، أنه سمع سليمان بن يسار يقول : أبا هريرة بالمدينة . قال سليمان : " فصليت أنا وراءه فكان يطيل في الأوليين ، [ ص: 290 ] ويخفف الأخريين ، ويخفف العصر ، وكان ، وفي الأوليين من العشاء بوسط المفصل ، وفي الصبح بطول المفصل يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل . ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان ، لأمير كان
قال أبو بكر : هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح ، جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب ، وشيئا من سور القرآن ، ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن ، غير أنه ، ولا يطول بالناس في القراءة فيفتنهم كما قال إذا كان إماما فالاختيار له أن يخفف في القراءة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - : " أتريد أن تكون فتانا " ، وكما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأئمة أن يخففوا الصلاة ، فقال : " لمعاذ بن جبل من أم منكم الناس فليخفف " .
وسأخرج هذه الأخبار أو بعضها في كتاب الإمامة ؛ فإن ذلك الكتاب موضع هذه الأخبار .