[ ص: 354 ] ( 198 ) باب النهي عن نقرة الغراب في السجود .
662 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا بندار ، نا يحيى ، وأبو عاصم قالا : حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني أبي ، عن تميم بن محمود ، عن عبد الرحمن بن شبل ، ح وحدثنا سلم بن جنادة ، حدثنا ، عن وكيع عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد ، قال : " قال نقرة الغراب سلم بن جنادة : في الفرائض ، وقالا جميعا : " وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطنه البعير " . " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن