( 258 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها ، والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء ، إذا كان الثوب واسعا ، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه .
766 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن عبد الله بن بزيع ، حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ، حدثنا ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة أيوب ، عن نافع قال : ، وأنا أصلي في ثوب واحد ، فقال : ألم أكن أكسك ثوبين ؟ قال : قلت : بلى قال : أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب [ ص: 398 ] واحد ؟ قلت : لا . قال : فالله أحق أن تزين له ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمر " إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشد به حقوه ، ولا يشتمل به اشتمال اليهود " . رآني
قال أبو بكر : وهذا الخبر أيضا مجمل غير مفسر أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب الذي أمر بشده على حقوه ، الثوب الضيق دون الواسع والمفسر لهذين الخبرين .