( 261 ) باب اشتمال المباح في الصلاة وهو عقد طرفي الثوب على العاتق ، إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العورة ، بذكر خبر مختصر غير متقص .
770 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا عبد الجبار بن العلاء العطار سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن قال : " عمر بن أبي سلمة في ثوب مشتملا به أم سلمة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت " .