( 292 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين ، لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه  
 [ ص: 416 ]  818  أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  نا  عبد الوارث بن عبد الصمد  ، حدثني أبي ، عن  يونس  ، عن   حميد بن هلال  ، عن  أبي صالح  قال : بينما   أبو سعيد الخدري  يوم الجمعة يصلي ، فذكر الحديث بمثل حديث   سليمان بن المغيرة  الذي بعده في الباب الثاني ، غير أنه زاد فيه : وإني كنت نهيته فأبى أن ينتهي قال :  ومروان  يومئذ على  المدينة   ، فشكا إليه ، فذكر ذلك  مروان  لأبي سعيد  ، فقال  أبو سعيد     : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  إذا  مر بين يدي أحدكم شيء ، وهو يصلي   ، فليمنعه مرتين ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					