( 292 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين ، لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه
[ ص: 416 ] 818 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، عن يونس ، عن ، عن حميد بن هلال أبي صالح قال : بينما يوم الجمعة يصلي ، فذكر الحديث بمثل حديث أبو سعيد الخدري الذي بعده في الباب الثاني ، غير أنه زاد فيه : وإني كنت نهيته فأبى أن ينتهي قال : سليمان بن المغيرة ومروان يومئذ على المدينة ، فشكا إليه ، فذكر ذلك مروان لأبي سعيد ، فقال أبو سعيد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ، فليمنعه مرتين ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان مر بين يدي أحدكم شيء ، وهو يصلي " . إذا