( 396 ) باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا :  فرجالا أو ركبانا      . [ البقرة : 239 ]  
 980     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  نا   يونس بن عبد الأعلى  ، أخبرنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  حدثه ، وثنا   الحسن بن محمد الزعفراني  ، ثنا   محمد بن إدريس الشافعي  ، عن  مالك  ، وثنا  الربيع  قال : قال   الشافعي     : أخبرنا  مالك  ، عن  نافع  ،  عن   ابن عمر  ، أنه كان إذا سئل عن  صلاة الخوف   قال : يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة ، وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ، ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين ، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، وركبانا مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها     . قال  نافع     : لا أرى   ابن عمر  ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					