( 396 ) باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا : فرجالا أو ركبانا . [ البقرة : 239 ]
980 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، وثنا ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عن محمد بن إدريس الشافعي مالك ، وثنا الربيع قال : قال : أخبرنا الشافعي مالك ، عن نافع ، عن ، أنه كان إذا سئل عن ابن عمر قال : يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة ، وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ، ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين ، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، وركبانا مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها . قال صلاة الخوف نافع : لا أرى ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ابن عمر