( 407 ) - باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها ، إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها والاكتفاء بكل صلاة منها بإقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى " .
996 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا بندار ، ثنا يحيى ، ثنا ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال : وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا [ الأحزاب : 25 ] . بلالا ، فأقام - يعني الظهر - فصلاها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام العصر ، فصلاها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا به حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا ، وذلك قبل أن ينزل في القتال ، فلما كفينا القتال ، وذلك قول الله عز وجل : بندار مرة قال : ثنا يحيى وعثمان يعني ابن عمر ، ثنا ، عن ابن أبي ذئب ، فذكر الحديث ، وفيه ألفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن سعيد بن أبي سعيد يحيى " .