الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          275 272 - ( مالك عن نافع أنه قال : كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة ) محيط بها السحاب ( فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ) قال الباجي : يحتمل أنه لم يسلم من الواحدة فشفعها بأخرى على رأي من قال لا يحتاج في نية أول الصلاة إلى اعتبار عدد الركعات ولا اعتبار وتر ولا شفع ، ويحتمل أنه سلم ( ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة ) روي مثله عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة وعروة ومكحول وعمرو بن ميمون ، واختلف فيه عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ، وهذه مسألة يعرفها أهل العلم بمسألة نقض الوتر ، وخالف في ذلك جماعة منهم أبو بكر كان يوتر قبل أن ينام ثم إن قام صلى ولم يعد الوتر ، وروي مثله عن عمار وعائشة وكانت تقول أوتران في ليلة ؟ إنكارا لذلك ، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور ، ومن التابعين علقمة وأبي مجلز [ ص: 450 ] وطاوس والنخعي ، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا وتران في ليلة " ، فإن قالوا : إن شفعها بركعة لم يوتر وترين ، قيل لهم : محال أن يشفع ركعة قد سلم منها وقام مصليا وترا على أثرها ، هذا ما لا يصح في قياس ولا نظر قاله ابن عبد البر .

                                                                                                          وفي فتح الباري : ذهب الأكثر إلا أن من أوتر ثم أراد أن يتنفل له أن يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا وتران في ليلة " ، وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما عن طلق بن علي ، وإنما يصح نقض الوتر عند من قال بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر .

                                                                                                          وروى محمد بن نصر عن سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال : إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر وإلا فصل على وترك الذي كنت أوترت .

                                                                                                          وفي رواية فقال ابن عمر : أما أنا فأصلي مثنى مثنى فإذا انصرفت ركعت واحدة ، فقيل : أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح ؟ قال : ليس بذلك بأس .




                                                                                                          الخدمات العلمية