الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=707485أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=1677_28642_30504_32608_1676_1566_32816إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء
303 300 - ( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم بالناس ) إماما ( فليخفف ) مع التمام ، قال ابن دقيق العيد : nindex.php?page=treesubj&link=1676التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين ، قال : وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا ، قال الحافظ : وأولى ما أخذ به حد التخفيف حديث أبي داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاصي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351898أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم " إسناده حسن وأصله في مسلم ، ( فإن فيهم الضعيف ) خلقة ( والسقيم ) من مرض ( والكبير ) سنا ، قال ابن عبد البر : أكثر رواة الموطأ لا يقولون " والكبير " ، وقاله جماعة منهم يحيى وقتيبة ، وفي مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد " والصغير والكبير " ، وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاصي : والحامل والمرضع وله من حديث عدي بن حاتم " والعابر السبيل " ، وفي البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351899إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة " ، وهي أشمل الأوصاف المذكورات ، ثم الجميع تعليل للأمر بالتخفيف ، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل لكن قال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن يخفف جهده لأمره صلى الله عليه وسلم [ ص: 478 ] بالتخفيف وإن علم الإمام قوة من خلفه ، فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض حاجة وحدث بول وغيره .
وقال اليعمري : الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا ، قال : وهذا كما شرع القصر في السفر وعلل بالمشقة وهي مع ذلك تشرع ولو عملا بالغالب لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك ( وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ) ولمسلم فليصل كيف شاء أي مخففا أو مطولا ، واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت ، وصححه بعض الشافعية وفيه نظر لأنه يعارضه عموم حديث أبي قتادة في مسلم ، وإنما التفريط بأن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ، وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة وقتها كانت مراعاة تلك المفسدة أولى ، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن القعنبي كليهما عن مالك به .