الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          326 324 - ( مالك عن الثقة عنده ) هو الليث بن سعد ذكره الدارقطني ، وقال منصور بن سلمة : هذا مما رواه مالك عن الليث ، ذكره ابن عبد البر ، وقال أكثر ما في كتب مالك عن بكير يقول أصحابه ابن وهب وغيره أنه أخذه من كتب بكير كان أخذها ابنه فنظر فيها اهـ .

                                                                                                          لكن هذا لا يأتي هنا لقوله عن الثقة ( عن بكير ) بضم الموحدة مصغر ( ابن عبد الله بن الأشج ) مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر ثقة روى له الستة مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها .

                                                                                                          ( عن بسر ) بضم الموحدة وإسكان المهملة ( ابن سعيد ) المدني العابد ثقة حافظ من رجال الجميع ( عن عبيد الله ) بضم العين ابن الأسود ويقال : ابن الأسد ربيب ميمونة ( الخولاني ) ثقة روى له الشيخان .

                                                                                                          ( وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار ) لأن ذلك جائز وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر . قاله ابن حبيب .




                                                                                                          الخدمات العلمية