الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
762 [ ص: 218 ] [ ص: 219 ] حديث ثامن لعبد الله بن أبي بكر

مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عبد الله بن عباس ، قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ، وقد بعثت بهديي فاكتبي لي بأمرك ، أو مري صاحب الهدي ، قالت عمرة : فقالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي .

[ ص: 220 ]

التالي السابق


[ ص: 220 ] هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت ، ورواه عثمان بن عمر عن مالك بخلاف بعض معانيه ; لأنه ذكر فيه الإشعار ، وليس ذلك في رواية غيره في هذا الحديث ، عن مالك فيما علمت .

حدثناه سعيد بن عثمان ، حدثنا أحمد بن دحيم ، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، عن يعقوب الدورقي ، عن عثمان بن عمر ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلد هديه وأشعره وبعث به إلى مكة وأقام بالمدينة ، فلم يجتنب شيئا كان له حلالا .

قال أبو عمر : هذا اللفظ ليس بصحيح في حديث مالك هذا ، وإنما هو معروف في حديث أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة ، وسنذكره في هذا الباب إن شاء الله .

وفي حديث مالك في الموطأ معان من الفقه ، منها أن عبد الله بن عباس كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده أن يحرم ويجتنب كل ما يجتنب الحاج حتى ينحر هديه ، وقد تابع عبد الله بن عباس على ذلك عبد الله بن عمر وطائفة .

وروي بمثل ذلك أثر مرفوع من حديث [ ص: 221 ] جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مسائل الفقه ، وعلوم الديانة ، فلا يعيب بعضهم بعضا بأكثر من رد قوله ، ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك ، وهكذا يجب على كل مسلم ، ومنها ما كان عليه الأمراء من الاهتبال بأمر الدين ، والكتاب فيه إلى البلدان . ومنها عمل أزواج النبي - عليه السلام - بأيديهن وامتهانهن أنفسهن ، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتهن نفسه في عمل بيته فربما خاط ثوبه وربما خصف نعله ، وقد قلد هديه المذكور في هذا الحديث بيده صلى الله عليه وسلم .

ذكر عبد الرزاق ، قال : حدثنا عمر بن ذر ، قال : سمعت عطاء بن أبي رباح ، يقول : رأيت عائشة تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا ، ومنها التطوع بإرسال الهدي إلى الكعبة تقربا إلى الله عز وجل بذلك . وفي ذلك دليل على فضل الهدي ، والضحايا ، ومنها أن تقليد الهدي لا يوجب على صاحبه الإحرام ، وهذا المعنى الذي سبق له الحديث ، وهو الحجة عند التنازع ، وقد تنازع العلماء ، واختلفوا في ذلك .

فأما مالك فذكر ابن وهب ، وغيره عنه أنه سئل عما اختلف الناس فيه من الإحرام في تقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة ، فقال : الأمر عندنا [ ص: 222 ] الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أن النبي - عليه السلام - بعث بهديه ، ثم أقام ، فلم يترك شيئا فيما أحل الله له حتى نحر الهدي ، قال مالك : ولا ينبغي أن يقلد الهدي ، ولا يشعر إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث بهديه ويقيم حلالا في أهله .

وقال الثوري : إذا قلد الهدي فقد أحرم ، إن كان يريد الحج ، أو العمرة ، وإن كان لا يريد ذلك فليبعث بهديه ، وليقم حلالا .

وقال الشافعي ، وأبو ثور وداود : لا يكون أحد محرما بسياقة الهدي ، ولا بتقليده ، ولا يجب عليه بذلك إحرام حتى ينويه ويريده .

وقال أبو حنيفة : من ساق هديا ، وهو يؤم البيت ، ثم قلده ، فقد وجب عليه الإحرام ، وإن جلل الهدي ، أو أشعره لم يكن محرما ، إنما يكون محرما بالتقليد ، وقال : إن كان معه شاة فقلدها لم يجب عليه الإحرام ; لأن الغنم لا تقلد ، وقال : إن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا ، ثم بدا له أن يخرج فخرج واتبع هديه ، فإنه لا يكون محرما حين يخرج ، إنما يكون محرما إذا أدرك هديه وأخذه وسار به وساقه معه .

وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إن بعث بهدي لمتعة ، ثم أقام حلالا أياما ، ثم خرج ، وقد كان قلد هديه ، فهو محرم حين يخرج ، ألا ترى أنه بعث بهدي المتعة .

وقال ابن عباس ، وابن عمر ، وميمون بن أبي شبيب وجماعة : من قلد ، أو أشعر ، أو جلل [ ص: 223 ] فقد أحرم ، وإن كان في أهله ، وليس في الرواية عن ابن عباس ، وابن عمر : أو جلل . وإنما ذلك عن ميمون وحده .

فأما الحديث الذي إليه ذهب من اتبع ابن عباس ، وابن عمر على قولهما في هذا الباب فما وجدته في أصل سماع أبي - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، حدثنا نصر بن مرزوق ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة ، عن عبد الملك بن جابر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقلد قميصه من جنبيه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي - عليه السلام - فقال : أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا ، فلبست قميصي ونسيت ، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة ، فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بهديه وأقام في أهله فقلد الهدي وأشعره - أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم ، واحتجوا بهذا الحديث وبما مضى في حديث مالك ، عن ابن عباس من قوله : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على [ ص: 224 ] الحاج حتى ينحر الهدي . وعبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة هذا رجل من أهل المدينة شيخ روى عنه جماعة من أهل المدينة ، منهم : حاتم بن إسماعيل وسليمان بن بلال ، والدراوردي وداود بن قيس ، ويروي عن سعيد بن المسيب ، وعامر بن سعد ، ويقال : عبد الرحمن بن لبيبة ، وعبد الملك بن جابر هذا ليس بالمشهور بالنقل .

وذكر عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس ، عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما جابر بن عبد الله ، قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج منه ، فسئل ، فقال : وعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت .

وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : وأخبرنا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين أن ابن عباس بعث بهديه ، ثم وقع على جارية له ، فأتى مطرف بن الشخير في المنام ، فقيل له : ائت ابن عباس فمره أن يطهر فرجه ، فلما أصبح أبى أن يأتيه ، فأتى الليلة الثانية ، فقيل له بمثل ذلك ، وأتى ليلة ثالثة فقيل له قول فيه بعض الشدة ، فلما أصبح أتى ابن عباس فأخبره بذلك ، فقال ابن عباس : وما ذلك ؟ [ ص: 225 ] ثم ذكر ، فقال : إني وقعت على فلانة بعد ما قلدت الهدي ، فكتب ذلك اليوم الذي وقع عليها ، فلما قدم ذلك الرجل الذي بعث بالهدي معه سأله : أي يوم قلدت الهدي ؟ فأخبره ، فإذا هو قد وقع عليها بعد ما قلد الهدي ، فأعتق ابن عباس جاريته تلك .

قال : وأخبرنا ابن جريج ، أخبرنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا قلد الرجل هديه فقد أحرم ، والمرأة كذلك ، فإن لم يحج فهو حرام حتى ينحر هديه .

قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله . وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء .

وروى يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا قلد الرجل الهدي وأشعره فقد أحرم ، وإن كان في أهله .

وقد روى أبو العالية ، عن ابن عمر خلاف ما روى نافع . ذكر حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي العالية ، قال : سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء ؟ ، فقال ابن عمر : ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت .

وذكر معمر ، عن أيوب ، عن أبي العالية ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول : إذا بعث الرجل بالهدي فهو محرم ، والله لو كان محرما ما كان له حل دون أن يطوف بالبيت . [ ص: 226 ] قال أيوب : فذكرته لنافع ، فأنكره .

وروى شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، قال : من قلد ، أو أشعر ، أو جلل ، فقد أحرم .

قال أبو عمر : لم يلتفت مالك ، ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة ، عن ابن جابر ، عن جابر المذكور في هذا الباب ، وردوه بحديث عائشة لتواتر طرقه عنها وصحته ، وما يصحبه من جهة النظر إلى ثبوته من طرق الأثر ، رواه مسروق بن الأجدع ، والأسود بن يزيد ، عن عائشة ، وهشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة عن عائشة ، وعبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة . وأفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة . ذكر معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يبعث بها فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم .

وذكر ابن وهب ، عن الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة مثله .

وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن هشام ، عن عروة ، عن أبيه ، قال : دخل رجل على عائشة ، فقال : إن ابن [ ص: 227 ] زياد قلد بدنه فتجرد ، قالت عائشة : فهل كانت له كعبة يطوف بها ؟ ، قالوا : لا ، قالت : والله ما حل أحد من حج ولا عمرة حتى يطوف بالبيت ، ثم قالت : لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يبعث بها فما يتقي ، أو قالت : فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم .

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : قلت لعائشة : إن رجالا هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذين يبعثونهم أن يعرفوهم اليوم الذي يقلدونها ، فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس ، فصفقت بيدها ، فسمعت ذلك من وراء الحجاب ، فقالت : سبحان الله لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فيبعث بها إلى الكعبة ويقيم فينا لا يترك شيئا مما يصنع الحلال حتى يرجع الناس .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا هارون بن عيسى ، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا [ ص: 228 ] أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ، ثم قلدها وأشعرها وبعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا ، والآثار عن عائشة بهذا متواترة ، وبها قال مالك ، والشافعي في أكثر أهل الحجاز ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن في جماعة أهل العراق ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري ، ولم يقل واحد منهم بحديث عبد الرحمن بن عطاء ، وليس عندهم بذلك ، وترك مالك الرواية عنه ، وهو جاره وحسبك بهذا ، إلا أن أبا حنيفة ، وأصحابه خصوا الإبل إذا قلدها من قصد البيت أنه يكون بتقليده لها محرما إذا كان قاصدا للحج ، أو العمرة إلى البيت ، وليس كذلك عندهم من قلد الغنم ، وإن أم البيت ; لأن الغنم لا تقلد عندهم ، وهو قول مالك ، وأصحابه في الغنم أنها لا تقلد .

قال مالك ، وأصحابه : تقلد الإبل ، والبقر ، ولا تقلد الغنم وتجزئ النعل الواحدة في التقليد وتجعل حمائل القلائد مما شئت .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يقلد كل هدي متعة ، أو قران ، أو تطوع من الإبل والبقر ، فأما الغنم فلا تقلد ، ولا يقلد هدي إحصار ، ولا جماع ، ولا جزاء صيد ، ولا حنث في يمين بهدي جزورا ، أو بقرة ، وقالوا : التجليل [ ص: 229 ] حسن ، ولا يضر تركه ، والتقليد أوجب منه ، وقال مالك : جلال البدن من عمل الناس ، وهو من زينتها ، ولا بأس بشق أوساط الجلال إذا كانت بالثمن اليسير بالدرهمين ونحو ذلك ; لأن ذلك زينة لها .

وقال الشافعي : تقلد الإبل ، والبقر ، وتقلد الغنم الرقاع .

وقال أبو ثور : تقلد البدن ، والهدي كلها من الإبل ، والبقر ، والغنم ، تطوعا كانت أو واجبة ، في متعة ، أو قران ، أو جزاء صيد ، أو نذر ، أو يمين ، إذا اختار صاحب الهدي قلد ذلك كله إن شاء ، ويجلل الهدي بما شاء .

واحتج من اختار تقليد الغنم بما رواه الأعمش ، ومنصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها .

حدثناه محمد بن إبراهيم ، حدثنا معاوية ، حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا حماد بن السري ، عن أبي معاوية فذكره ، قال أحمد بن شعيب : وأخبرنا محمد بن قدامة ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ، ثم يقيم فينا حلالا .

وروى شعبة ، وسفيان ، عن منصور بإسناده نحوه ، وشعبة أيضا ، وسفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة [ ص: 230 ] مثله ، ومحمد بن جحادة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة مثله ، ومحمد بن جحادة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة معناه .

واحتج من لم ير تقليد الغنم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنما ، وأنكروا حديث الأسود عن عائشة في تقليد الغنم ، قالوا : هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة .

واختلف الفقهاء أيضا في إشعار البدن ، فقال مالك : تشعر الإبل ، والبقر ، ولا تشعر الغنم ، وتشعر في الشق الأيسر . وكذلك قال أبو يوسف ومحمد مثل قول مالك سواء في ذلك كله . وحجة من رأى الإشعار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر .

أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ، وحفص بن عمر المعنى ، قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال أبو الوليد : قال : سمعت أبا حسان ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة [ ص: 231 ] سنامها الأيمن ، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ، ثم أتي براحلة ، فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج .

قال أبو داود : وهذا مما تفرد به أهل البصرة من السنن لا يشركهم فيه أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر من الجانب الأيمن .

قال أبو عمر : هذا هو المعروف المحفوظ في حديث ابن عباس هذا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته من شقها الأيمن . ورأيت في كتاب ابن علية ، عن أبيه ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة من الجانب الأيسر ، ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين ، وهذا عندي منكر في حديث ابن عباس هذا ، والمعروف فيه ما ذكره أبو داود " الجانب الأيمن " . لا يصح في حديث ابن عباس غير ذلك إلا أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنته من الجانب الأيسر .

هكذا روى مالك وأيوب ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهو قول مالك ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وجماعة ، وهو المعروف عن عطاء .

وقد روى معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن [ ص: 232 ] عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم .

وروى ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر يشعر من الجانب الأيسر ، وربما أشعر من الجانب الأيمن ، وهو أمر خفيف عند أهل العلم لا يكرهون شيئا من ذلك ، وقد كان ابن عمر ربما أشعر في السنام .

وروى مالك ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا وخز في سنام بدنته يشعرها ، قال : بسم الله والله أكبر .

ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : تشعر البدن من حيث تيسر .

وقال أبو حنيفة : أكره الإشعار ; لأنه تعذيب للبدن في غير نفع لها ، ولا لصاحبها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا ، ولنهيه عن المثلة .

وقال الشافعي ، وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق وسائر أهل العلم : تشعر البدن في الشق الأيمن . وحجتهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد بدنة وأشعرها من الشق الأيمن وسلت الدم عنها . رواه ابن عباس ، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما من جهة النظر فإن الأصول كلها تشهد أن المحرم لا يحل إلا بعمل يعمله ، أقله الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا ، والمروة . وهذا أمر متفق عليه ، وفي حديث عبد الرحمن بن عطاء وقول ابن عباس ، وابن عمر ما يوجب أن يحل دون عمل [ ص: 233 ] يعمله إذا نحر هديه ، وهذا خلاف الإحرام المتفق عليه ، وليس حديث جابر مما يعارض بمثله حديث عائشة عند أهل العلم بالحديث ، وقد كان ابن الزبير يحلف : إن فعل ما روي عن ابن عباس ، وابن عمر في هذا الباب بدعة ، ولا يجوز في العقول أن يحلف على أن ذلك بدعة إلا وهو قد علم أن السنة خلاف ذلك .

روى مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق ، قال : فسألت الناس عنه ، فقالوا : أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد ، قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير ، فقال : بدعة ورب الكعبة .

وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد الحديث الذي رواه شعبة ، عن مالك بن أنس ، عن عمر بن مسلم بن أكيمة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره شيئا [ ص: 234 ] ففي هذا الحديث أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعرا ، ولا يقص ظفرا .

وفي حديث عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حين قلد هديه وبعث به ، وهو يرد حديث أم سلمة ويدفعه ، ومما يدل على ضعفه ووهنه أن مالكا روى عن عمارة بن عبد الله ، عن سعيد بن المسيب ، قال : لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة ، فترك سعيد لاستعمال هذا الحديث ، وهو راويته - دليل على أنه عنده غير ثابت ، أو منسوخ .

وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ، فما دونه [ ص: 235 ] أحرى أن يكون مباحا ، ومذهب مالك أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار وقص الشارب في عشر ذي الحجة ، وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة ، والكوفة .

وقال الليث بن سعد : وقد ذكر له حديث سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أهل عليه منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي .

فقال الليث : قد روي هذا ، والناس على غير هذا . وقال الأوزاعي : إذا اشترى أضحيته بعد ما دخل العشر ، فإنه يكف عن قص شاربه وأظفاره ، وإن اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس .

واختلف قول الشافعي في ذلك فمرة قال : من أراد أن يضحي لم يمس في العشر من شعره شيئا ، ولا من أظفاره ، وقال في موضع آخر : أحب لمن أراد أن يضحي أن لا يمس في العشر من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي لحديث أم سلمة ، فإن أخذ من شعره وأظفاره فلا بأس ; لأن عائشة قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . الحديث .

وذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا ، فقيل له : فإن أراد غيره أن يضحي ، وهو لا يريد أن يضحي ؟ فقال : إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء ، إنما قال : " إذا أراد أحدكم أن يضحي " ، وقال : ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي . . . . . . ، وحديث أم سلمة : إذا [ ص: 236 ] دخل الرجل في العشر . فبقي عبد الرحمن ، ولم يأت بجواب فذكرته ليحيى بن سعيد ، فقال يحيى : ذاك له وجه ، وهذا له وجه ، حديث عائشة : إذا بعث بالهدي وأقام . وحديث أم سلمة : إذا أراد أن يضحي بالمصر ، قال أحمد : وهكذا أقول . قيل له : فيمسك عن شعره وأظفاره ، قال : نعم ، كل من أراد أن يضحي ، فقيل له : هذا على الذي بمكة ، فقال : لا ، بل على المقيم ، وقال : هذا الحديث رواه شعبة عن مالك ، عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه ابن عيينة ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال : وقد رواه يحيى بن سعيد القطان ، عن عبد الرحمن بن حميد هكذا ، ولكنه وقفه على أم سلمة ، قال : وقد رواه محمد بن عمرو عن شيخ مالك قيل له : إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر ، فقال : هذا يقوي هذا ، ولم يره خلافا ، ولا ضعفه .

قال أبو عمر : حديث قتادة هذا اختلف فيه على قتادة ، وكذلك حديث أم سلمة مختلف فيه ، وفي رواته من لا تقوم [ ص: 237 ] به حجة وأكثر أهل العلم يضعفون هذين الحديثين ، وقد ذكر عمران بن أنس أنه سأل مالكا عن حديث أم سلمة هذا ، فقال : ليس من حديثي ، قال : فقلت لجلسائه : قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه ، وهو يقول : ليس من حديثي ، فقالوا لي : إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال فيه : ليس من حديثي .

قال أبو عمر : إن ابن أنس هذا مدني في سن مالك بن أنس يكنى أبا أنس ، وليس هو عمران بن أبي أنس أبا شعيب المدني ، وعمران بن أبي أنس أوثق من عمران بن أنس فقف على ذلك .

حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن أيوب ، حدثنا معاذ بن معاذ العنبري ، حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي ، قال : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سمعت أم سلمة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة ، فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره شيئا .

وبه عن أحمد بن زهير ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا [ ص: 238 ] دخل الرجل في العشر وابتاع أضحيته فليمسك عن شعره وأظفاره ، قلت : النساء ، قال : أما النساء ، فلا لم يذكر ابن عقيل في حديثه : أم سلمة . قال : وحدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة ، عن يحيى بن يعمر أن علي بن أبي طالب قال : إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره . قال قتادة : فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب ، فقال : كذلك كانوا يقولون .




الخدمات العلمية