الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
15 [ ص: 63 ] حديث أول nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب عن أبي سلمة
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012083من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
لا أعلم اختلافا في إسناد هذا الحديث ، ولا في لفظه عند رواة الموطأ عن مالك ، وكذلك رواه سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ; رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012084من أدرك من الصلاة ركعة ; فقد أدرك لم يقل الصلاة ، والمعنى المراد في ذلك واحد ، وقد روى نافع بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد ، عن عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012085من أدرك ركعة من الصلاة ; فقد أدرك الصلاة وفضلها ، وهذه لفظة لم يقلها أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب غير عبد الوهاب هذا ، وليس بحجة على من خالفه فيها من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب على [ ص: 64 ] أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لم يذكر في إسناده عبد الوهاب ، ولا جاء بهذه اللفظة أعني قوله : وفضلها ، وقد روى عمار بن مطر عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012086من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها وهذا لم يقله عن مالك عمار بن مطر ، وليس ممن يحتج به فيما خولف فيه ، وقد أخبرنا محمد بن عمروس ثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد : حدثنا يعقوب بن إسحاق القلزمي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي : حدثنا مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012087من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل لم يقله غير الحنفي عن مالك والله أعلم ولم يتابع عليه ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، وسنذكر ما للفقهاء في هذا المعنى بعون الله ، إن شاء الله .
وقد روى هذا الحديث عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد حدثنا أحمد بن فتح قال : حدثنا أحمد بن الحسن الرازي قال : حدثنا أبو شعيب صالح بن شعيب بن زياد البصري قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب [ ص: 65 ] عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1012083من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم : حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة : حدثنا أبو شعيب صالح بن شعيب بن أبان الزاهد في شوال سنة إحدى وثمانين ومائتين قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012083من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا هو الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن مالك ، ومن قال فيه عن حماد عن مالك بهذا الإسناد : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012088من أدرك ركعة من الصبح . . . الحديث فقد أخطأ .
قال أبو عمر :
أما قوله في هذا الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=1012089فقد أدرك الصلاة فإنه قد اختلف في معناه فقالت طائفة من أهل العلم : أراد بقوله ذلك : أنه أدرك وقتها حكى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعد الداودي في كتابه الموجز : عن داود بن علي وأصحابه ; قالوا : إذا أدرك الرجل من الظهر أو العصر ركعة وقام يصلي الثلاث ركعات فقد أدرك الوقت في جماعة ، وثوابه على الله عز وجل
قال أبو عمر :
هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من أدرك ركعة من الصلاة ; فقد أدرك الصلاة " في معنى قوله عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ; فقد أدرك [ ص: 66 ] العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ; فقد أدرك الصبح فليس كما ظنوا لأنهما حديثان لكل واحد منهما معنى ، وقد ذكرنا كلا في موضعه من كتابنا هذا ، والحمد لله .
وقال آخرون : من أدرك ركعة من الصلاة ; فقد أدرك فضل الجماعة ; لأن صلاته صلاة جماعة في فضلها وحكمها ، واستدلوا من أصولهم على ذلك بأنه لا يعيد في جماعة من nindex.php?page=treesubj&link=1660أدرك ركعة من صلاة الجماعة ، وقال آخرون : معنى هذا الحديث : أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو الإمام وسجوده لسهوه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1794أدرك الركعة مسافر من صلاة مقيم ; لزمه حكم صلاة المقيم ، وكان عليه الإتمام ونحو هذا من حكم الصلاة .
قال أبو عمر :
ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012083من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يوجب الإدراك التام للوقت والحكم والفضل إن شاء الله ; إذا صلى تمام الصلاة ألا ترى أن من أدرك الإمام راكعا فدخل معه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة أنه مدرك عند الجمهور حكم الركعة ، وأنه كمن ركعها من أول الإحرام مع إمامه ، فكذلك مدرك ركعة من الصلاة مدرك لها ، وقد أجمع علماء المسلمين أن من أدرك ركعة من صلاة من صلاته لا تجزئه ولا تغنيه عن إتمامها ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا نص يكفي ويشفي فدل إجماعهم في ذلك على أن هذا الحديث ليس على ظاهره ، وأن فيه مضمرا بينه الإجماع والتوقيف وهو [ ص: 67 ] إتمام الصلاة وإكمالها فكأنه - صلى الله عليه وسلم - قال : من أدرك ركعة من الصلاة مع إمامه ; ثم قام بعد سلام إمامه ، وأتم صلاته وحده على حكمها ; فقد أدركها كأنه قد صلاها مع الإمام من أولها هذا تقدير قوله ذلك - صلى الله عليه وسلم - بما ذكرنا من الإجماع وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان ذلك ممتنع أن يكون مدركا لفضلها وحكمها ووقتها ; فالذي عليه مدار هذا الحديث وفقهه : أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها في السهو وغيره ، وأما الفضل فلا يدرك بقياس ولا نظر ؛ لأن الفضائل لا تقاس ; فرب جماعة أفضل من جماعة ، وكم من صلاة غير متقبلة من صاحبها ، وإذا كانت nindex.php?page=treesubj&link=28272الأعمال لا تقع المجازاة عليها إلا على قدر النيات ، وهذا ما لا اختلاف فيه فكيف يعرف قدر الفضل مع مغيب النيات عنا ، والمطلع عليهما العالم بها يجازي كلا بما يشاء لا شريك له ، وقد يقصد الإنسان المسجد ، فيجد القوم منصرفين من الصلاة فيكتب له أجر من شهدها لصحة نيته والله أعلم .
وقد روي مثل هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد يعني ابن طحلاء عن محصن بن علي عن عوف بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012091من [ ص: 68 ] توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا .
حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا محمد بن عبد الله المعروف بابن العواف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ قال : حدثنا عفان ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : حدثنا أبو عوانة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء ، عن معبد بن هرمز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : حضر رجلا من الأنصار الموت ; فقال من في البيت ؟ قالوا : أهلك ، وإخوانك ، وجلساؤك ، قال : ارفعوني فأسنده ابنه ففتح عينيه فسلم على القوم فردوا عليه ، وقالوا : خبرنا ، قال : إني محدثكم اليوم حديثا ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أحدثكموه اليوم إلا احتسابا : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012092من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى في جماعة ; لم يرفع رجله اليمنى إلا كتب له بها حسنة ، ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة حتى يأتي المسجد فليقرب أو ليبعد ; فإذا صلى بصلاة الإمام انصرف ، وقد غفر له فإن هو أدرك بعضها وفاته بعضها فأتم ما فاته كان كذلك فإن هو أدرك الصلاة وقد صليت فصلى صلاته وأتمها بركوعها وسجودها كان كذلك .
[ ص: 69 ] وروى شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة قال شريك : يعني فضلها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن كثير بن شنظير عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم ; فقد دخل في التضعيف ، وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا ; فقد دخل في التضعيف قال عطاء : وكان يقول : إذا خرج من بيته وهو ينويهم فأدركهم أو لم يدركهم ; فقد دخل في التضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : إن دخل مع الإمام في التشهد فقد دخل في التضعيف ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة وهو راوي بنحو هذا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن سعيد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة قال : من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام ; فقد أدرك فهذا nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة يفتي بما يرى من الفضل ، وهو فقيه جليل روى هذا الحديث وعلم مخرجه ; فوجب أن لا يقطع في شيء من الفضائل فإن الله عز وجل هو المبتدئ بها ، والمتفضل لا شريك له إما على قدر النيات ، وإما لما شاء مما سبق في علمه ، وإذا كان منتظر الصلاة كالمصلي في الفضل ، ومن نوى الشيء كمن عمله في الفضائل فأي مدخل هاهنا للقياس والنظر ؟
وسنزيد هذا الباب بيانا في باب nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر من كتابنا هذا عند قوله - صلى الله عليه وسلم - ما من امرئ يكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته ، وكان نومه صدقة عليه [ ص: 70 ] ونوضح ذلك بالأثر الصحيح ; إن شاء الله تعالى ، وأولى ما قيل به في هذا الباب من آراء الرجال قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقول أبي سلمة لروايتهما لهذا المعنى ، وموضعهما من العلم ، وظاهر هذا الحديث حجة لمن تقلده وبالله التوفيق ، وفي هذا الحديث من الفقه أيضا : أن من nindex.php?page=treesubj&link=1022أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى فصلى ركعتين ، ومن لم يدرك منها ركعة صلى أربعا ; لأن في قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012083من أدرك ركعة من الصلاة ; فقد أدرك الصلاة دليلا على أن من لم يدرك منها ركعة فلم يدركها ، ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعا ، وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه فذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ، ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام صلى أربعا .
وقال أحمد : إذا فاته الركوع صلى أربعا ، وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأنس ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن أحمد ثم قال : حدثنا أحمد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر عن أيوب عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى ، وإذا أدركهم جلوسا صلى أربعا قال أبو عبد الله : ما أغربه يعني أن هذا الحديث غريب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري مثله .
[ ص: 71 ] قال أبو عمر :
قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أيضا مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعلقمة والأسود وعروة ، وبه قال إسحاق : nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : هي السنة .
ذكر مالك في موطئه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل أخرى قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وهي السنة قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012083من أدرك ركعة من الصلاة ; فقد أدرك الصلاة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر قالا : حدثنا يوسف بن يزيد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن معمر nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1012084من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فنرى الجمعة من الصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين ، وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354ابراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة وحماد ، وهو قول داود ، واحتجوا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ، وقد روي : ما فاتكم فاقضوا ، قالوا : والذي فات ركعتان لا أربع ، ومن أدرك الإمام قبل سلامه فقد أدرك ; لأنه مأمور بالدخول معه ، وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعا ، وروي عنه أيضا أنه قال : يصلي أربعا يقعد في الثنتين الأوليين بمقدار التشهد فإن لم يفعل أمرته أن يعيد أربعا .
[ ص: 72 ] قال أبو عمر :
في قوله - صلى الله عليه وسلم - ما أدركتم فصلوا مع قول الجمهور فيمن أدرك الإمام قد رفع رأسه من آخر ركعة أنه يصلي معه السجدتين والجلوس ولا يعتد بشيء من ذلك - دليل على فساد قول nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة حيث قال : إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد قعد بغير تكبير ، فإذا سلم الإمام قام وكبر ودخل في صلاة نفسه قال : وإن قعد مع الإمام بتكبير سلم إذا فرغ الإمام للظهر . وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فساد قول من قال : إن من nindex.php?page=treesubj&link=944فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخص جمعة من غيرها ، وقد قال بأن من فاتته الخطبة صلى أربعا جماعة من التابعين ، منهم : عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومجاهد ومكحول ، وقد حدثني محمد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار قال : حدثنا عبد الحميد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن رجل فاتته خطبة الإمام يوم الجمعة ، وأدرك الصلاة فقال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها ، واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1660حد إدراك الركعة مع الإمام ; فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طريق فيه نظر أنه قال : من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد [ ص: 73 ] بها وهذا قول لا نعلم أحدا قال به من فقهاء الأمصار ، ولا من علماء التابعين ، وقد روي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وروي عن جماعة من التابعين أنهم قالوا : إذا أحرم الداخل والناس ركوع أجزأه ، وإن لم يدرك الركوع ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل قالوا : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه ركع كيف أمكنه واتبع الإمام ، وكان بمنزلة النائم ، واعتد بالركعة ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ، nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد أنه إذا كبر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع ; اعتد بها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رءوسهم ، وقد رفع الإمام رأسه فركعت فقد أدركت ; لأن بعضهم أئمة ببعض رواه داود عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وقال جمهور العلماء : من nindex.php?page=treesubj&link=1657أدرك الإمام وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ; فقد أدرك الركعة ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة ، لا يعتد بالسجود ، وعليه أن يسجد مع الإمام ، ولا يعتد به ، هذا مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وروي ذلك عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، ذكر [ ص: 74 ] nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع رأسه ; فقد أدركت ، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك .
وعن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالا في الذي يدرك القوم ركوعا مثل ذلك أيضا ، قالا : وإن وجدهم سجودا سجد معهم ، ولم يعتد بذلك .
وذكر مالك في الموطأ عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة قال مالك : وبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يقول : من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال : لا يعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص ، وهبيرة عن عبد الله قال : إذا لم يدرك الركوع فلا يعتد بالسجود .
واختلف العلماء أيضا فيما يكبر من nindex.php?page=treesubj&link=1657أدرك القوم مع الإمام ركوعا فقالت طائفة : تجزئه تكبيرة واحدة ، واختلف القائلون بهذا فمنهم من قال : يكبر تلك التكبيرة واقفا يحرم بها ثم ينحط ، ولا تجزئه إن كبرها في حال الانحطاط للركوع ; لأن الصلاة إنما تفتتح بالقيام لا بالركوع ومنهم من قال : إن ابتدأها واقفا وانحط بها لركوعه مفتتحا لصلاته بنية التحريم أجزأه ذلك .
ذكر مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : إذا [ ص: 75 ] أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة قال مالك : وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة هكذا في الموطآت عن مالك وليحيى بن يحيى في الموطأ عن مالك فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1527سها عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع الأول أن ذلك يجزي عنه إذا نوى بهذا الافتتاح ، وهذا يحتمل القولين جميعا ، وكذلك اختلف في ذلك المتأخرون من أصحاب مالك وتحصيل المذهب أنه إذا افتتحها قائما وانحط بها مكبرا راكعا أنها تجزيه من تكبيرة الإحرام إذا نواها بذلك ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا : إذا أدرك القوم ركوعا فإنه تجزيه تكبيرة واحدة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وإبراهيم وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة وميمون وجماعة ، وكلهم يستحب أن يكبر تكبيرتين : واحدة للإحرام ، وثانية للركوع ، فإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة والركعة أجزأه ، وعلى هذا مذهب جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان : لا يجزيه حتى يكبر تكبيرتين : واحدة يفتتح بها ، وثانية يركع بها ، والقول الأول أصح من جهة النظر وقد بينا ما يجب من التكبير ، وما لا يجب منه في الباب الذي بعد هذا والحمد لله .
ومن هذا الباب مراعاة الركعة عند مالك وجماعة معه : المسافر يصلي وراء المقيم ، وقد اختلف العلماء فيها ; فقال مالك وأصحابه إذا nindex.php?page=treesubj&link=1794لم يدرك المسافر من صلاة المقيم ركعة صلى ركعتين ، وإن أدرك مع المقيم ركعة صلى أربعا ، وهو قول الحسن والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : nindex.php?page=treesubj&link=1794إذا دخل المسافر في صلاة المقيم صلى صلاة مقيم [ ص: 76 ] أربعا وإن أدركه في التشهد ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجماعة من التابعين ، وفي هذه المسألة أيضا قولان آخران يردهما هذا الحديث : أحدهما : أن المسافر إذا أدرك ركعتين من صلاة المقيم استجزأ بهما ، وسلم بسلامه ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والآخر : أن nindex.php?page=treesubj&link=1794للمسافر أن ينوي خلف المقيم صلاة مسافر ، فإذا تشهد في الجلسة الوسطى سلم وخرج ، وإن أدرك المقيم جالسا صلى صلاة مسافر : هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وهذان قولان ضعيفان شاذان ، والناس على القولين الأولين ، ومن هذا الباب أيضا : المأموم لا يدرك ركعة مع الإمام أو يدركها ، وقد سها الإمام قبل أن يدخل معه هذا الداخل هل عليه سجود السهو أم لا ؟ فقال مالك : إذا أدرك معه ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه ، وإن لم يدرك معه ركعة لم يلزمه ذلك ، ومذهب مالك في ذلك أن سجدتي السهو إن كانتا قبل السلام سجدهما معه ، وإن كانتا بعد السلام لم يسجدهما معه ، وسجدهما إذا قضى باقي صلاته وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيون وسائر الفقهاء : من دخل مع الإمام في بعض سهوه لزمه ويسجد معه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يسجدهما بعد القضاء أيضا .
قال أبو عمر :
من راعى الركعة وإدراكها في هذه المسائل شهد له ظاهر قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012083من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لأن nindex.php?page=treesubj&link=1660من أدرك الصلاة من أولها لزمه حكمها في كل شيء منها ; فقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدرك ركعة منها [ ص: 77 ] كمدركها فذلك عندي على العموم والله أعلم .
ومن هذا الباب عند مالك وأصحابه الرجل يدرك ركعة من صلاة الجماعة فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة إذا أدرك منها ركعة تامة وإن لم يدرك إلا السجود أو الجلوس فله أن يعيد في جماعة ، ومن هذا الباب أيضا الحكم فيمن أدرك ركعة من الصلاة : هل هي أول صلاته أو آخرها فاختلف العلماء في ذلك : فروي عن مالك أن ما أدرك هو أول صلاته إلا أنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة ، ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن المأموم يقضي ما فاته على حسب ما قرأ إمامه ، وقال ابن القاسم : وما أدرك فهو أول صلاته ورواه عن مالك ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة كرواية ابن القاسم سواء ما أدرك هو أول صلاته ويقضي بالحمد لله وسورة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومحمد بن الحسن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وجماعة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي وكل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون يقضي ما فاته بالحمد وسورة على حسب ما قرأ إمامه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : أن ما أدرك فهو أول صلاته ، ولم يرو عنهم في قضاء القراءة شيء منصوص ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : أن ما أدرك فهو آخر صلاته ، ومن قال هذا القول فليس يجيء على أصله إلا القراءة كما قرأ الإمام لا غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وطائفة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ما أدرك فهو أول [ ص: 78 ] صلاته ، ويقرأ في الركعتين اللتين يقضيهما بالحمد وحدها
قال أبو عمر :
هذا الاختلاف كله إنما هو في القضاء للقراءة ، ولا يختلفون أن من فاته شيء من صلاته فهو بان في ركوعه وسجوده ; فقف على هذا الأصل ، والقياس على قول من قال : ما أدرك فهو أول صلاته ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والله أعلم ، ولم يختلفوا أن من فاته بعض صلاته يتشهد في آخرها ويحرم إذا دخل ، وهذا يدل على أن ما أدرك فهو أول صلاته ويقضي آخرها وبالله التوفيق .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : وما فاتكم فاقضوا ويحتج بهذا كل من قال : ما أدرك فهو آخر صلاته ، وسنذكر الروايات في ذلك على وجهها إن شاء الله في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذا ، وبالله توفيقنا وعوننا