771 - وعن  أبي بن كعب  رضي الله عنه ، قال : الصلاة في الثوب الواحد  سنة ، كنا نفعله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يعاب علينا ، فقال ابن مسعود    : إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة ، فأما إذا وسع الله ، فالصلاة في الثوبين أزكى ، رواه أحمد  
771 - ( وعن  أبي بن كعب  قال : الصلاة في الثوب الواحد  سنة ) : أي : جائز بالسنة وإن كانت في الثوبين أفضل كما يأتي عن ابن مسعود  ، فلا تنافي بينهما ، أي : ( كنا نفعله ) : أي : ما ذكر من الصلاة في الثوب الواحد ( مع رسول الله ) : أي : مع فعله أو حال كوننا معه ( - صلى الله عليه وسلم - ) : ويؤيد الثاني قوله ( ولا يعاب علينا ) : أي : وما نهانا فيكون تقريرا نبويا ، فثبت جوازه بالسنة إذ عدم الإنكار دليل الجواز لا دليل الندب ( فقال ابن مسعود    : إنما كان ذلك ) ، أي : المذكور من الصلاة في الثوب الواحد من غير كراهة ( إذا كان ) : وفي نسخة إذ كان ( في الثياب قلة ) ، أي : في وقت كون الثياب قليلة ( فأما إذا ) : وفي نسخة : إذ ( وسع الله ) : بتكثير الثياب ، شرطية جزاؤها ( فالصلاة في الثوبين    ) ، أي : الإزار والرداء ( أزكى ) ، أي : أولى لأنه أقرب إلى الأدب في حضور المولى وقال الطيبي    : أي أطهر أو أفضل ; لأن الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى ، أو طهارة النفس عن الخصال الذميمة ، وكلا المعنيين محتمل في الحديث ، أما الفضل فظاهر ، وأما التزكية فإن المصلي لا يأمن إذا صلى في ثوب واحد من كشف عورته بهبوب ريح أو حل العقد ، أو غيرهما بخلاف الثوبين اهـ . 
وتبعه ابن حجر  قلت : وفي تعليله نظر إذ لا يختلف ما ذكر في الإزار أن يكون معه رداء أم لا ، فالأولى أن يقال أزكى ، بمعنى أنمى ، أي : " أكثر ثوابا " ، أو بمعنى " أطهر " ; لأنه أبعد من الخصلة الذميمة التي هي أداء الصلاة على وجه الكراهة ، وفي خبر البيهقي    : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له ، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى   . 
وروي أنه - عليه السلام - قال :   " وصلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة    " ، كذا نقله ابن حجر  عن ابن الرفعة  ، لكن قال ابن الربيع    : صلاة بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم ، موضوع كما قاله شيخنا عن شيخه ، وكذا ما أورده الديلمي  من حديث ابن عمر  مرفوعا : " صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين صلاة ، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة   " ، ومن حديث أنس  مرفوعا : " الصلاة في العمامة بعشرة   " ) اهـ ، قال المنوفي    : فذلك كله باطل نقله الخطابي  ، والله أعلم بالصواب ، ( رواه أحمد    ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					