الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
857 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357456nindex.php?page=treesubj&link=23311_32813إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا " ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
857 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357457nindex.php?page=treesubj&link=23311_32813إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، أي : ليقتدى به ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10357458فإذا كبر فكبروا ) : قال ابن حجر ، أي : عقبه لا معه ولا قبله وجوبا في تكبيرة الإحرام ؛ لأنه لا يمكن الانعقاد للتابع من حيث هو تابع قبل متبوعه ، وندبا في باقي التكبيرات ؛ لأنه لا يترتب على المقارنة والتقدم فيها ما يخل بنظم التبعية من أصلها ( وإذا قرأ ) : ظاهره الإطلاق ؛ ولذا قال ( فأنصتوا ) ، أي : اسكتوا ولم يقل فاستمعوا ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ، أي : حال الجهر وأنصتوا حال السر ، وهو أيضا من أدلة أئمتنا ، وحملوا القراءة على قراءة الإمام ، قال ابن الملك : الحديث يدل على أنه لا يقرأ خلف الإمام اهـ ، ويحتمل التقييد بالجهر جمعا بين الأحاديث ، وعلى كل فهو بمنزلة الاستثناء من الاقتداء ظاهرا ، ولعله معلل بما تقدم من أن قراءة الإمام قراءة المأموم والله أعلم .
وقال ابن حجر : أي إذا قرأ الفاتحة أو السورة وسمعتم قراءته ، فاسكتوا عن قراءة غير الفاتحة ؛ لأن قراءتكم معه تفوت سماعه المقصود من قراءته ، وأما الفاتحة فيجب قراءتها ، وإن كان يسمع قراءة إمامه لما مر في الحديث الصحيح ، ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .