الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1133 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم " . رواه البخاري . وهذا الباب خال عن الفصل الثاني .

التالي السابق


1133 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يصلون ) : خبر مبتدأ محذوف ، أي : أئمتكم يصلون ( لكم ) : وأنتم تقتدون بهم وتتبعون لهم ليحصل ثواب الجماعة لهم ولكم ، ففيه تغليب للخطاب ، قال القاضي : الضمير الغائب للأئمة ، وهم من حيث إنهم ضمناء لصلاة المأمومين فكأنهم يصلون لهم ( فإن أصابوا ) أي : أتوا بجميع ما عليهم من الأركان والشرائط ( فلكم ) أي : لكم ولهم على التغليب ; لأنه مفهوم بالأولى ، والمعنى فقد حصل الأجر لكم ولهم ، أو حصلت الصلاة تامة كاملة ، ( وإن أخطئوا ) : بأن أخلوا ببعض ذلك عمدا أو سهوا ( فلكم ) أي الأجر ( وعليهم ) أي : الوزر ; لأنهم ضمناء ، أو فتصح الصلاة لكم والتبعة من الوبال والنقصان عليهم ، وهذا إذا لم يعلم المأموم بحاله فيما أخطأه ، وإن علم فعليه الوبال والإعادة ، قال المظهر : إنما اقتصر على " لكم " إذ يفهم من تجاوز ثواب الإصابة إلى غيرهم ثبوته لهم . وفي شرح السنة فيه دليل على أن الإمام إذا صلى جنبا أو محدثا فعليه الإعادة ، وصلاة القوم صحيحة ، سواء كان الإمام عالما بحدثه متعمدا للإمامة أو جاهلا اهـ .

وعندنا إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام يجب عليه الإعادة ، لما روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار : أنبأنا إبراهيم بن يزيد المكي ، عن عمرو بن دينار ، أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يصلي بالقوم جنبا قال : يعيد ويعيدون . ورواه عبد الرزاق بالسند المذكور ، عن جعفر ، أن عليا صلى بالناس وهو جنب ، أو على غير وضوء ، فأعاد وأمرهم أن يعيدوا . وأخرج عبد الرزاق ، عن أبي أمامة قال : صلى عمر بالناس جنبا فأعاد ولم يعد الناس ، فقال له علي : قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيد ، قال : فرجعوا إلى قول علي ، قال القاسم : وقال ابن مسعود مثل قول علي . ويثبت المطلوب أيضا بالقياس على ما لو بان أنه صلى بغير إحرام لا تجوز صلاتهم إجماعا والمصلي بلا طهارة لا إحرام له .

فرع : أمهم زمانا ثم قال : إنه كافر ، أو صليت مع العلم بالنجاسة المانعة ، أو بلا طهارة ، ليس عليهم إعادة ; لأن خبره غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه ، كذا في شرح الهداية لابن الهمام . ( رواه البخاري ) . ( وهذا الباب خال ) أي : في المصابيح ( عن الفصل الثاني ) أي : عن الحسان ، وهو دفع لوهم الإسقاط ، ورفع لورود الاعتراض على قوله : الفصل الثالث من غير الثاني .




الخدمات العلمية