الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1683 - وعن محمد بن سيرين قال : إن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن : أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي ؟ ! قال : نعم . ثم جلس . رواه النسائي .

التالي السابق


1683 - ( وعن محمد بن سيرين ) بعدم الانصراف بناء على القول باعتبار المزيدتين مطلقا . ( قال : إن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم فقام الحسن ) لعدم بلوغه النسخ ، أو حمل النسخ على الوجوب ، وجوز الاستحباب . ( ولم يقم ابن عباس ) عملا بالنسخ ، وحملا للأمر بالجلوس فيما تقدم على الندب أو على الإباحة . ( فقال الحسن : أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي ؟ ! ) أي : فكيف وهذا جنازة مسلم ؟ ! . ( قال : نعم . ثم جلس ) أي : قال : نعم . قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثم جلس ) أي : ثانيا يعني الفعل الثاني ناسخ للأول ، سيما وقد أكده بالأمر بالجلوس على ما سبق ، وهذا المعنى متعين لا يصح غيره ، فلا وجه لقول الطيبـي : الظاهر أن يكون ( ثم جلس من كلام ابن عباس ، أي : فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا من ذلك ، لكن كان جلوسه متأخرا فيكون كما سبق من حديث علي كرم الله وجهه اهـ . إذ مقتضى مقابلة الظاهر أن يكون ثم جلس من كلام ابن سيرين ، والضمير للحسن وهو غير مستحسن لعدم حصول الجواب من ابن عباس ، بل يكون مصادفة وموافقة ، وحينئذ ليس لقوله : ثم جلس فائدة ، ولو جعل الضمير فيه : جلس لابن عباس على أنه أقرب لكان تحصيلا للحاصل ، والله أعلم . قال ابن حجر : وإنما قال الحسن لأنه لم يبلغه النسخ ، ولذا أنكر على ابن عباس تركه للقيام ، لكن لما ذكر ابن عباس ما يدل على النسخ ترك الإنكار ، كما هو شأن الكمل ، أنه لا قصد لهم إلا محض ظهور الحق ، أو تذكر كلام والده رضي الله عنه ( رواه النسائي ) .




الخدمات العلمية