الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2197 - وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . متفق عليه .

وفي رواية لمسلم : " لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو " .

التالي السابق


2197 - ( وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر ) بفتح الفاء ، أي يسافر أحد ( بالقرآن ) ، أي بالصحف التي كتب عليها ، قال الطيبي : والباء زائدة لأنها دخلت على المفعول به الذي ناب عن الفاعل وليست هي كما في قوله " لا تسافروا بالقرآن " فإنها حال ، أي حال كونكم مصاحبين له ( إلى أرض العدو ) ، أي دار الحرب ، وقيل : نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك لأجل أن جميع القرآن كان محفوظا عند جميع الصحابة ، فلو ذهب بعض ممن عنده شيء من القرآن إلى أرض العدو ومات لضاع ذلك القدر ، وإنما ذهب إلى هذه الكتابة لأن المصحف لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - قال الطيبي - رحمه الله - : فنقول لم لا يجوز أن يراد بالقرآن بعض ما نسخ وكتب في عهده أو يكون إخبارا عن الغيب ؟ وقال بعضهم : حمل المصحف إلى دار الكفر مكروه ، وأما إذا كتب كتابا إليهم فيه آية منه فلا بأس به لأنه - عليه الصلاة والسلام - كتب إلى هرقل " قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم " الآية تمامها " ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون " والظاهر أن هذه من خصوصياته لكونه مأمورا بقل في صدر الآية ولوجوب التبليغ عليه ، لكن قد يقال : الشيخ في قومه كالنبي في أمته فيكون لغيره من العلماء والأمراء أن يكاتبوهم بهذه الآية وأمثالها مما [ ص: 1500 ] يقتضي المقام والحال ليكون حجة عليهم في دار المآل ( متفق عليه ) وزاد بعضهم في الحديث : مخافة أن يناله العدو ، وجعله من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح ذلك وإنما هو قول مالك ( وفي رواية لمسلم : لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن ) ، أي ليست في أمن ( من أن يناله العدو ) ، أي يصيبه الكافر فيحقره أو يحرقه أو يلقيه في مكان غير لائق به أو لا يردوه إليكم فيضيع ، فلا يصح ما قال ابن حجر من أنه فيه أبلغ رد على ما زعمه شارح أن النهي إنما هو في زمنه - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان مكتوبا مفرقا عند الصحابة ، فلو ضاع منه شيء لم يعوض اهـ ولأن العلة مشتركة شاملة له أيضا كما لا يخفى .




الخدمات العلمية