الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2710 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361262أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ nindex.php?page=treesubj&link=3882_3894إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ، فيهدي ، أو يصوم إن لم يجد هديا . رواه البخاري .
2710 - ( وعن ابن عمر ، أنه قال : أليس ) : استفهام إنكار ( حسبكم ) : أي : كافيكم ( سنة رسول الله ) : أي : قوله - صلى الله عليه وسلم - ؟ إن ) : شرطية ( حبس أحدكم ) : أي : منع مانع ( عن الحج ) : أي : ركنه الأعظم وهو الوقوف بعرفة ، ولم يمنع الطواف والسعي ( وطاف بالبيت وبالصفا والمروة ) وسعى بينهما ( ثم حل ) : أي : بالحلق ونحوه ( من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ) : أي : قضاء لما فاته ، ويقاس عليه قضاء العمرة لاستواء النسكين في قوله - تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله مع اتفاق الشافعية لنا في أن من شرع فيهما تطوعا لزم إتمامهما وقضاؤهما إن أفسدها ، وعندنا يلزم النفل بالشروع مطلقا كما هو مقرر في محله . قال الطيبي - رحمه الله - : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3867_3902أحصر المحرم بمرض أو عذر غير العدو ; يقيم على إحرامه ، فإذا زال المانع وفات الحج تحلل بعمل العمرة ، وهو قول ابن عباس - رحمه الله : لا حصر إلا حصر العدو ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك وأحمد - رحمهم الله - . وقال أصحاب أبي حنيفة : له أن يتحلل كما في الإحصار بالعدو ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - الآتي : " من كسر أو عرج " إلخ ( فيهدي ، أويصوم إن لم يجد هديا ) : اعلم أن الفائت إذا كان مفردا فعليه قضاء الحج من قابل ، ولا عمرة عليه ، ولا دم ، بخلاف المحصر . وقال الحسن بن زياد : عليه الدم كقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهم الله - وأشار في شرح الكنز إلى استحباب الدم للفائت عندنا ، وإن كان الفائت قارنا فإنه يطوف للعمرة ويسعى ، ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج ، ويسعى له ويحلق أو يقصر ، وقد بطل عنه دم القرآن ، وإن كان متمتعا بطل تمتعه وسقط عنه دمه ، وإن ساقه معه يفعل به ما يشاء ، وعلى الكل لا يجب في عام القضاء إلا الحج . ( رواه البخاري ) .