الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2838 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


2838 - ( وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص ) وفي نسخة رخص بالتشديد أي جوز بطريق الرخصة لا على سبيل العزيمة ( في بيع العرايا ) أي ثمرها ( بخرصها ) أي بسبب حزرها وتخمينها ( من التمر ) مظاهر أن من بيانية تمييز للمخروص . وقال الطيبي : متعلق ببيع العرايا ، والباء في بخرصها لنسبية أي أرخص في بيع رطبها من التمر بواسطة خرصها ( فيما دون خمسة أوسق ) جمع وسق بفتح فسكون وهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، ذكره الطيبي - رحمه الله ( أو في خمسة أوسق ) قال النووي - رحمه الله - شك من الراوي فوجب الأخذ بأقل وهو دون خمسة أوسق فيبقى الخمسة على التحريم احتياطا كما سبق ( شك داود بن الحصين ) شيخ مالك أحد رواة الحديث وقيل داود بن أبي هند وقيل داود بن قيس رحمهم الله ( متفق عليه ) .

[ ص: 1930 ]



الخدمات العلمية