الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2839 - وعن عبد الله بن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361460نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=4787بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري . متفق عليه ، وفي رواية لمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361461نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة .
2839 - ( وعن عبد الله بن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361462نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=24531بيع الثمار ) بكسر المثلثة جمع ثمر بفتحتين ( حتى يبدو ) بضم الدال المهملة بعدها واو أي يظهر ( صلاحها ) ويمكن الانتفاع كما في شرح السنة العمل على هذا عند أهل العلم أن nindex.php?page=treesubj&link=24536يبيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا يجوز ، يروى فيه عن ابن عباس وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله - تعالى - عنها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأنه لا يؤمن من هلاك الثمار بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها وإذا تلفت لا يبقى للمشتري شيء ( نهى البائع ) أي عن هذا البيع كيلا يكون أخذ مال المشتري بلا مقابلة شيء ( والمشتري ) أي عن هذا الشراء كيلا يتلف ثمنه بتقدير تلف الثمار ( متفق عليه وفي رواية لمسلم : نهى عن بيع النخل ) أي ما عليه من الثمر ( حتى تزهو ) بالتأنيث لأن النخل يؤنث ويذكر . قال - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=7نخل خاوية و nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=20نخل منقعر من زها النخل إذا ظهرت ثمرتها . قال الخطابي : وهكذا يروى والصواب في العربية تزهى من أزهى النخل احمر واصفر وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصه من الآفة اهـ وفيه أنه قد جاء في اللغة : زهت النخل وأزهت ففي القاموس زها النخل طال كأزهى والبسر تلون كأزهى وزهى كعنى وكدعا قليلة ( وعن السنبل ) جنس مفرده سنبلة أي ونهى عن بيع حبه ( حتى يبيض ) بتشديد المعجمة أي يشتد حبه ( ويأمن العاهة ) أي الآفة ، والجملة من باب عطف التفسير ، قال ابن الملك : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4787بيع الحب في سنبله وبه قلنا تشبيها بالجوز واللوز يباعان في قشرهما .