الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2873 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا وقدحا فقال من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل : آخذها بدرهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه .

التالي السابق


2873 - ( وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء يوضع على البعير تحت القتب لا يفرقه ، ذكره في النهاية ، وقيل : بساط يفترش ( وقدحا أي أراد بيعهما وقضيته أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة قال له : هل لك شيء ؟ قال ليس لي إلا حلس وقدح فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : بعهما وكل بثمنهما ، ثم إذا لم يكن لك شيء فسل الصدقة فباعهما - صلى الله عليه وسلم - ( فقال من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ قال رجل : آخذهما ) أي أنا ( بدرهم ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من يزيد على درهم ) فيه جواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب فقال النووي - رحمه الله - هذا ليس بسوم لأن السوم هو أن يقف الراغب والبائع على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع : أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن ، وأما السوم بالسلعة التي تباع لمن يريد فليس بحرام ( فأعطاه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( رجل درهمين فباعهما منه ) ظاهره دليل على أن المعاطاة كافية في البيع ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ) .




الخدمات العلمية