الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=247 41 - الحديث الثالث : عن عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=29188كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، كلانا جنب . وكان يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض . وكان يخرج رأسه إلي ، وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض . }
أحدها : هو أن nindex.php?page=treesubj&link=25_25488اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد جائز . وقد مر الكلام فيه .
الثاني : جواز nindex.php?page=treesubj&link=638مباشرة الحائض فوق الإزار ، لقولها " فأتزر فيباشرني " واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار . وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز . وإنما فيه : فعل النبي صلى الله عليه وسلم . والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار .
الثالث : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=17950استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل ، واقتضته العادة .
الرابع : فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر . فإن بدنها [ ص: 162 ] غير نجس إذا لم يلاق نجاسة .
الخامس : فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=2565المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه . وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء ، إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد . وقد يستدل به على أن من nindex.php?page=treesubj&link=23984_2565حلف : أن لا يخرج من بيت أو غيره ، فخرج ببعض بدنه . لم يحنث ، ووجه الاستدلال : أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين ، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله : لم يحنث بذلك . فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه . وحقيقته في الكل . أعني كل البدن .