438 - حدثنا ، ثنا الحسن بن علي المعمري القاسم بن عيسى الطائي ، ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن ، عن حبيب بن أبي ثابت ، أنه أبي صالح ذكوان - رضي الله عنهما - ، عن ابن عباس ، فقال : " هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيد " قال بيع الذهب بالفضة أبو صالح : فسألت عن ذلك ، فقال : " هو حرام إلا مثلا بمثل " فأخبرت أبا سعيد الخدري أبا سعيد بما قال ، وأخبرت ابن عباس بما قال ابن عباس ، فالتقيا وأنا معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري ، فقال : أبو سعيد الخدري ، ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب بالفضة ، تأمرهم أن يشتروه بزيادة بنقصان أو زيادة يدا بيد ، فقال ابن عباس : ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا ابن عباس ، زيد بن أرقم يقولان : سمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم والبراء بن عازب - . سأل