9647 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي ، ثنا ، ثنا معاوية بن عمرو زائدة ، عن هشام ، قال : قال أبو محمد : قال أبو عطية : ذكروها عن عبد الله ، فقال : " أجلها أن تضع حملها " ، فقال القوم : حتى أربعة أشهر وعشر ؟ فقال عبد الله : أفرأيتم إن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها ؟ فقالوا : حتى تضع ، فقال عبد الله : فتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة ، إن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ ص: 331 ] إذا وضعت حملها فقد انقضت العدة " . نزلت آية القصرى لبعد الطولى :