9648 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عارم أبو النعمان ، ثنا حماد بن زيد أيوب ، عن محمد ، قال : كنت في حلقة ، وكان أصحابه ينزلونه منزلة الأمير ، فتذاكروا المرأة يموت عنها زوجها وهي حامل ، فقلت : قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشر . قال : فحدثت حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى سبيعة ، عن عبد الله بن عتبة ، قال : فضمر إلي بعض أصحابه ففطنت فقلت : إني إذا لحريص على الكذب إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فكأنه استحيى ، فقال : لكن عمه لم يكن يقول هذا . قال : فلقيت مالك بن عامر الهمداني فسألته فذهب يذكر حديث سبيعة ، فقلت : ليس عن هذا أسألك ، أسمعت يقول فيه شيئا ؟ قال : نعم ذكروا ذاك عنده ، فقال : " ما تقولون إن وضعت قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشر ؟ " قلنا : تنتظر حتى يمضي الأربعة أشهر وعشر قال : " فما تقولون إن مضت الأربعة أشهر وعشر قبل أن تضع ؟ " قلنا : حتى تضع ، قال : " تجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة ، ابن مسعود وأولات الأحمال " . لنزلت سورة النساء الصغرى أو القصرى بعد الطولى :