2254 حدثنا أحمد بن يعقوب بن إبراهيم المقرئ البغدادي قال : حدثنا قال : حدثنا جبارة بن مغلس ، عن قيس بن الربيع ، عن عمرو بن مرة أبي عبيدة قال : أبي موسى فقال : ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وستأتي رجل مات وترك ابنته وبنت ابن ، وأختا ، ويقول لك مثل ذلك . فأتيت ابن مسعود ، فقلت : إن ابن مسعود أبا موسى قال لي : كذا وكذا ، فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . " للابنة النصف ، ولابنة الابن التكملة ، وللأخت الثلث ، هكذا فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ابن مسعود - " . جاء رجل إلى
لم يروه عن إلا عمرو بن مرة قيس ، ولا عن أبي عبيدة إلا " . عمرو بن مرة