331 حدثنا أحمد بن رشدين قال : حدثنا ، يحيى بن بكير وأبو صالح الحراني ، قالا : حدثنا ، عن ابن لهيعة أبي النضر ، عن عمرة .
عن عائشة ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " فما فوقه ، ربع دينار فصاعدا " . لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن
لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا . ابن لهيعة