4864 ـ حدثنا عبد العزيز بن الحسين بن بكر بن الشرود  قال : حدثني أبي ، عن جدي ، عن  جعفر بن سليمان  ، عن ثابت   [ ص: 447 ] ، عن أنس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل : هل ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة  ؟ فقال : " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك   " . 
لم يرو هذا الحديث عن  جعفر بن سليمان  إلا بكر بن الشرود  ، ولا يروى عن أنس  إلا بهذا الإسناد " . 
				
						
						
