975 وبه : حدثنا زهير بن محمد قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، عن نافع .
أن عبد الله بن عمر ، طلق امرأته ـ حائضا ـ تطليقة واحدة على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فسأل عمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك ؟ " فأمره رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمسكها حتى تطهر ، فإن أراد أن يطلق فليطلقها قبل أن يجامعها ، فإن تلك العدة التي أمر الله عز وجل بها " .


