1127 وله في الصغير عنه أيضا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ، فإذا غسل وجهه كفرت عنه ما نظرت إليه عيناه ، وإذا [ ص: 223 ] مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه ، فإذا غسل رجليه كفرت عنه ما مشت إليه قدماه ، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفرت به ما عملت يداه " .
وأبو غالب مختلف في الاحتجاج به ، وبقية رجاله ثقات ، وقد حسن الترمذي لأبي غالب وصحح له أيضا .
ورواه أحمد من طريق صحيحة ، وزاد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة " ، ورواه أيضا من طريق صحيحة ، وزاد : " إذا توضأ كما أمر " .